2015-04-30 • فتوى رقم 73156
ما مقدار زكاة الفطر للكبير والطفل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر على الإنسان عن نفسه وزوجته وأولاده عند بغض الفقهاء، وقال البعض لا تجب إلا على نفسه وأولاده الصغار الفقراء فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.