2015-05-02 • فتوى رقم 73158
السلام عليكم
هل يجوز إطعام كل مسكين من العشر المساكين وجبة مشبعة حتى الإشباع لكفارة الحنث باليمين بدون تحديد وزنها كيلو ونصف؟ فالوجبة التي أطعمها من الطعام المطهو الذي نأكله، مثلا قد تحتوي على الرز، والمرق، واللحم، والخضار، أو تحتوي البرغل، واللبن، أو الرز، والعدس، أو العدس والخ، فأنا نذرت قديماً أن أي طعام أطعمه بالماضي أو الحاضر هو كفارة لأي يمين أحنث به، فهل يحتسب الطعام الذي أطعمته على مر الزمان كفارة لحنث يمين أو الحنث بالنذر بالحاضر؟ علما أني الآن لا أملك الفائض من النقود، فأنا نازحة لبلد مجاور لسوريا بسبب الحرب، وأخاف أن أموت قبل دفع ما يترتب علي من كفارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان ما تقدمينه للفقير يساوي قيمة كفارة اليمين وهي بمقدار /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب لكل مسكين من المساكين العشرة فيكفيك ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.