2015-05-04 • فتوى رقم 73212
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو الإفادة يا شيخ حول كفارة اليمين، هل يجوز إعطاؤها لأسرة واحدة محتاجة في سوريا قد لا يصل عدد أفرادها إلى عشرة؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمن لا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تطعمي فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده، وفي اليوم الثاني تكملي له البقية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.