2015-05-04 • فتوى رقم 73216
هل يجوز تارة إطعام مسكين من المساكين العشر للحنث بيمين، وتارة إكساء مسكين من المساكين العشر لكفارة الحنث بيمين؟ أي أطعم خمسة مساكين مثلا، وأكسوا خمسة مساكين ليصبحوا عشرة مساكين، وذلك كفارة الحنث باليمين، أي لا أكسوا العشر مساكين كلهم، بعض منهم أكسوهم، والبعض الآخر أطعمهم إلى أن يكتمل العدد لعشر مساكين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أجاز الحنفية دفع بدل الطعام واللباس في الكفارة من النقود أو غيرها، وعليه فإذا كانت قيمة الطعام تساوي قية قيمة اللباس أو العكس جاز بحسب القيمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.