2015-05-04 • فتوى رقم 73217
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند طلب زوجة أو أهلها من زوجها الطلاق بسبب عدم الرغبة النفسية أو أي أشياء أخرى، والسؤال هنا: هل يحق للمرأة إبراء أو الإفتداء للزوج عن المهر المقدم إليها برضاها فقط دون إكراه؟ وهل يأثم الزوج في حالة الإمساك عن طلاقها حتى تفتدي أو تبرئ نفسها من مهره الذي دفعه في حالة تصميم الزوجة على أخذ مهرها كاملا؟ وهل التنازل عن المهر يكون جزء منه أم كله أم أكثر من المهر المدفوع في الشريعة الإسلامية؟ وما هو المفتدى به؟ هل مقدم الصداق أم المؤخر أم مهر على شكل عيني مثل: مفروشات الشقة، أم هدايا ومصاريف فرح وخلافه؟
وشكرا لك وأرجو الاهتمام بارك الله فيك حتى أتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم، وآسف على وضعي أكثر من سؤال في مكان واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا هو الخلع والخلع بين الزوجين هو اتفاق بينهما على إنهاء الحياة الزوجية بتراضيهما، ولذلك يعمل فيه بما اتفقا عليه من المهر وغيره، قال تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:229) .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.