2015-05-06 • فتوى رقم 73228
السلام عليكم
تابع للفتوى رقم 73166 تقسيم الزيت على الورثة.
أقارب الوالد المتوفى: توفي الوالد عن زوجة، وأربعة أبناء، وأربع بنات، وابن من زوجته الأولى المتوفية، وأختان له من أبيه، هذا كل ما بقي حيا من أقاربه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة (ومنها الزيت) توزع كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوراث، وباقي التركة لبناته وأبنائه جميعا، سواء من الزوجة الأولى أو الثانية، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأختين، لأنهن محجوبات بالأبناء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.