2015-05-06 • فتوى رقم 73231
السلام عليكم
أنا نازحة بسبب حرب سوريا، ووضعي المادي صعب، زوجي مسافر، وأعيش أنا وأولادي ببلد مجاور لسوريا، ويترتب علي كفارات لعدة أيمان حنثت بها، وأحاول إيفاء تلك الكفارات، ولكن أختار أرخص أنواع الرز وأعطيه لكل مسكين من المساكين العشر، وأحيانا يبقى لدينا طعاما زائدا، أعطيه لأحد المساكين العشر أيضا، وأحيانا ربطة من الخبز الزائد لدينا، وأحيانا نقودا، وأحيانا ملابسا، أي أعطي كل مسكين من المساكين العشر ما تيسر لي من طعام، أو نقود، أو ملابس، وكل شيء أعطيه لأي مسكين من المساكين العشر سواء أكان ملابسا أم طعاما أو نقودا أحسب قيمته حسب القيمة الشرعية 3 كيلو ونصف، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجب أن لاتقل حصة كل مسكين عن قيمة /2/ كغ من القمح في بلدك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.