2015-05-06 • فتوى رقم 73245
السلام عليكم
أنا مقاول، عرض علي بناء عمارة، وتبين لي أن مالك العمارة شركة تأمين، ما حكم بناء العمارة؟ وإذا كان غير جائز، هل يجب أن أنقض اتفاقية البناء بالرغم من الخسائر المترتبة؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التأمين التعاوني، والراجح عندي هو تحريم التأمين كله.
هذا إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا (وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق)، أما إن كانت شركة التأمين تتعامل بالربا فهو محرم قولاً واحداً.
وحكم بناء شركة التأمين كحكم التأمين نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.