2015-05-08 • فتوى رقم 73261
هل يجوز أن أعطي أختي كفارة حنثي باليمين، وأطلب منها إعطاء المبلغ الذي أعطيتها إياه وهو مبلغ كفارة حنثي باليمين لأبي لشراء دواء، فأنا أجعل أختي وسيلة لإعطاء النقود لأبي؛ لأنه لا يجوز إعطاء مبلغ الكفارة لأبي مباشرة، فإن أبي أحوج لمبلغ الكفارة من أختي؛ لأنه بحاجه لنقود لشراء دواء، فوضعه المادي سيء، فهو كبير بالسن وبلا عمل وبلا نقود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، لكن إن كانت أختك فقيرة مستحقة لكفارة اليمين، فلك دفع الكفارة لها على عشرة أيام، دون أن تشترطي عليها دفعها لأبيك، وأسأل الله تعالى لأبيك الشفاء العاجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.