2015-05-08 • فتوى رقم 73264
استفتيت أحدهم في كفارتي لأيمان كثيرة صدرت مني لا أذكر عددها، فأخبرني بصوم أقل الجمع وهو 3 كفارات أي تسعة أيام، ومما فهمته منه أني مخير بين الصوم والإطعام والكسوة والعتق، ثم بعد أن صمتهم قرأت أنني لا يجزئني الصوم ما دمت قادرًا على الإطعام مثلًا، فمن أين أتى برأيه هذا؟ هل هناك من قال به من أهل العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاسأله هو فهو أعلم بما قال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.