2015-05-08 • فتوى رقم 73289
هل يجوز أن أعمل جمعية مع زملائي أو جيراني وأن أقبض هذه الجمعية مثلا الرابع وقيمتها تكفي لأداء فريضة الحج وأؤدي فريضة الحج على أن أكمل باقي الأسماء بعد الانتهاء من الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن رضي بذلك أعضاء الجمعية، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.