2015-05-09 • فتوى رقم 73297
توفيت وتركت زوجا وثلاث بنات، وأبا، وأما، وثلاثة إخوة أشقاء (بنين) وأختين شقيقات.
1- من يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
2 - هل قائمة المنقولات يحق لوالدها المطالبة بها أم أن له نصيبا فيها وتعتبر قائمة المنقولات من الميراث؟
3 - هل الزوج يسأل عن مؤخر الصداق وعن الذهب، أم أن هذه الحقوق سقطت بموت المتوفاة؟
جزاكم الله الخير كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ما تركه الميت يدخل في تركته، ويدفع الزوج ما لم يدفعه من المهر، وبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوراث، وللبنات الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوراث، وللأب السدس وهو عصبة كذلك، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالأب، وتقسم التركة عولا إلى /15/ سهما، للأب منها /2/ وللأم منها /2/ وللزوج منها /3/ وللبنات منها /8/.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.