2006-09-24 • فتوى رقم 7333
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم التي تلد في اول ايام شهر رمضان المبارك
هل تفطر باقي الشهر وعليها قضاء هذه الأيام فيما بعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم النازل عقب الولادة دم نفاس.
والنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وسنتون يوما عند فقهاء آخرين، وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده.
فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع وحلت لزوجها بعد ذلك، ووجب عليها الصوم والصلاة بعده.
أما قبل ذلك في حال النفاس فلا صلاة عليها ولا صوم، لكنها تقضي ما فاتها من صوم بعد شهر رمضان دون الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.