2015-05-12 • فتوى رقم 73333
السلام عليكم
لقد أرسلت لحضرتك سؤالا بتاريخ 29/9/2014 وأجبت علي بجواز بيع الذهب بالتقسيط في الفتوى رقم: 69278، ولكني رأيت من يقول لي: بأنه بيع ربوي، وفيه تحايل؛ استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، فأرجوا من حضرتك توضيح الأمر حتى لا أغضب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهذا غير موجود في بيعك هذا، فلا يصح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.