2015-05-12 • فتوى رقم 73336
أنا أعطيت ثوبا لفقير ثمنه يعادل ثمن إكساء عشرة مساكين، فهل يجوز أن أعتبر ذلك الثوب كفارة لحنثي بيمين، وأعتبر بإعطاء ذلك الثوب أني أكسيت عشر مساكين، وأكون بذلك كفرت عن حنثي باليمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يكفيك ذلك بل هو ثوب لمسكين واحد، وعليك أن تطعم أو تكسو تسعة مساكين آخرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.