2015-05-13 • فتوى رقم 73366
المال الذي يحصل عليه الإنسان عند إرجاع دينه، أو عروض التجارة، أو مال كراء منزل، أو أرض، هل يؤدي زكاته وجوبا عند الحصول عليه فورا أم لابد أن يمر عليه الحول أيضا كالعين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخرَ مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن (المالك الحقيقي للمال) أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله أن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين، ومثل ذلك تماما ثمن عروض التجارة الذي لم يستوف بعد من المشتري، فعلى البائع أن يدفع زكاته، ولو قبل قبضه، لأنه المالك الحقيقي له.
والزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.