2015-05-15 • فتوى رقم 73383
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي هل الطريقة التالية في التعامل إسلامية:
المقترض يأخذ قرضا من البنك بالفوائد، ولكن البنك لا يسلمه له، بل يسلمه للشخص أو الشركة التي تبيع السلعة، فمثلا: إن كان تمويل بناء بيت فالبنك يعطي المبلغ للمقاول (الشخص الذي يعمل في البناء) وليس للمقترض، أو إذا كانت سيارة فالبنك يعطي المبلغ للشركة البائعة، وإذا كانت هذه الطريقة حلالا ولكن البنك ربويا أي يتعامل بهذه الطريقة في البناء فقط وباقي المعاملات يتعامل بشكل ربوي، فما حكم الأخذ من هذا البنك؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا أرى جواز التعامل مع البنوك الربوية مطلقا، إلا في حالات الضرورة القصوى وعلى قدرها، لما في ذلك من مساعدتها على الترابي مع الغير. وسواء في ذلك في نظري التعامل مع البنك الربوي الأصلي أو النوافذ الإسلامية المتفرعة عنه ولو كانت تتصرف وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ما دامت في النهاية تصب أرباحها في البنك الأصلي، وإن كان التعامل مع هذه الفروع أقل حرمة من التعامل مع الأصل الربوي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.