2015-05-15 • فتوى رقم 73386
أنا نذرت أن ألبس قفازا وألا أخلعه، وأنا لم ألتزم بلباسه دائما، فألبسه وأخلعه، فهل أعتبر ناقضة للنذر؟ وهل يترتب علي كفارة؟ وهل يسقط عني ذنب عدم ارتداء القفاز عندما أدفع الكفارة؟ وهل يجوز عدم دفع الكفارة بسبب وضعي المادي الصعب؟ فأنا نازحة بسبب الحرب، وزوجي مسافر، ولدي ثلاثة أطفال، وهل أكون عاصية لربي إن لم أرتدي القفاز دائما وأرتديه بفصل الشتاء فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن نذرت لبس القفاز في الشارع وأمام الرجال الأجانب ثم خالفت ذلك، فعليك كفارة يمين واحدة، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.