2015-05-15 • فتوى رقم 73399
السلام عليكم
امرأة تزوجت من رجل، أصيب هذا الرجل بمرض نفسي، بحيث أصبح لا يمكن العيش معه، ولم يدفع لهذه المرأة مهرها قبل الدخول بها، فما حكم الشرع في التفريق بينهما؟ وما هو حق المرأة الواجب دفعه لها لقاء هذا التفريق إن حصل؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلها طلب الطلاق منه، فإن وافق وطلقها فلها كامل مهرها إن حصل بينهما دخول أو خلوة وعليها العدة ولها نفقتها، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة فلها نصف المهر ولا عدة عليها، فإنذا لم يطلقها فلها المخالعة الرضائية على أن تتنازل له عن بعض حقوقها مقابل طلاقها، فإذا لم يقبل فلها رفع الأمر إلى القاضي للتفريق بينهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.