2006-09-24 • فتوى رقم 7340
أسأل عن زكاة الأسهم: كيف تحسب مثلا إذا قدرت بستين ألف، وهل علي الذهب زكاة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتحسب زكاة الأسهم بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، في البورصة أو فيما بين الناس. ثم إذا كانت الأسهم للبيع فتزكي قيمتها كاملة إذا بلغت النصاب.
وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتهاالسوقية فقط يعادل ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة.
أما زكاة الذهب فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب مع باقي أموالها الزكوية وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر -وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخرا للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
فأما الحلي الذي يملكه الرجال، أو النقود الذهبية أو السبائك فتجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب مع مال مالكها الزكوي وحال عليها الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.