2015-05-15 • فتوى رقم 73403
هل يقع زكاة على ذهب البنت القاصر اليتيمة الأم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة فيه عند الحنفية مادامت صغيرة دون البلوغ، فإن بلغت وجبت فيه الزكاة إن بلغ نصابا وحال عليه الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.