2015-05-15 • فتوى رقم 73407
أتاجر بالقسط في السلع المنزلية، فيحضر إلي أناس تريد أن أعطيهم مالا بزيادة، فأرفض لأنه ربا، ولكني اتفقت مع بائع مجوهرات أن أشتري منه مثلا ما قيمته 1000 جنيه ذهبا وأعطي بائع المجوهرات نقوده نقدا، ثم أذهب بهذا الذهب إلى الزبون الذي كان يريد المال فأعطيه له بالقسط، مثلا ب1500 جنيه، على أن يردهم لي على أقساط شهرية، فيأخذ الزبون الذهب يبيعه لنفس بائع المجوهرات مثلا 950 جنيه، فما حكم هذه الصورة من البيوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بيعك الذهب بالتقسيط غير صحيح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.