2015-05-16 • فتوى رقم 73419
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
توفيت زوجتي إلى رحمة الله، ولي منها ثمانية أولاد، أربعة منهم بنين، ومثلهم بنات، يعيشون معي، خمسة منهم قاصرون، وورثنا عنها مبلغ خمسة عشر ألف دولار أمريكي، ولها أبوين في الحياة، أفتونا جزاكم الله خيرا كيف يقسم المبلغ على الورثة المذكورين؟ مع علمي بفضل الله تعالى عن النص القرآني بذلك ولكني لا أستطيع تقسيم المبلغ كل حسب استحقاقه الشرعي (بالرقم وليس بالنص الشرعي).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضا (2500) دولار، لوجود الفرع الوارث المذكر، وللأم السدس فرضا (2500) لوجود الفرع الوراث. وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث وهو 3750، وباقي المال وهو 8750 يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل بنت (520.83) ولكل ذكر (1041.66).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.