2015-05-16 • فتوى رقم 73432
السلام عليكم
هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تقضي عدتها في بيتها شهرا مثلا، وفي بيت أهلها شهرين مثلا، وفي بيت أهل زوجها شهرا وعشرة أيام، حيث تمتنع عن مخالطة الرجال والخروج من هذه البيوت حينما تقيم فيها، مع التزامها ببقية أحكام العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك إلا عند الحاجة الشديدة، كأن خرب البيت الأول فتنتقل منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.