2015-05-20 • فتوى رقم 73481
السلام عليكم
ما حكم أخذ قرض السلع المعمرة بفائدة على أن يقوم مالك معرض السلع بصرف الشيك الذي يصدر باسمه، ثم إعطائي المال بدلا من السلع دون أن يأخذ في مقابل ذلك أي شيء، وأقوم أنا بعد ذلك بسداد الأقساط للبنك؟ علما بأن ذلك المال أنا في حاجة إليه للدراسة.
وجزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولا يمكن الجواب عنه قبل توضيحه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.