2015-05-20 • فتوى رقم 73490
سؤالي أثابكم الله هو: هل إذا لم يقع الطلاق الثاني والثالث وبعدهم طلاق رابع، هل يعتبر الطلاق هذا الرابع أقصد الطلقة الثانية؟
أتمنى الرد ولكم خالص دعائي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يقع الطلاق الثاني والثالث فلا يحتسب، ويكون الرابع هو الثاني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.