2015-05-20 • فتوى رقم 73516
هل يجوز الصلاة بثوب فيه قطرة من الدم بحجم العدسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتصح الصلاة مع وجودها إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، و بدون كراهة إذا تعذرت إزالتها، فإن زادت عن ذلك لم تصح الصلاة معها..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.