2015-05-20 • فتوى رقم 73517
السلام عليكم
هل يجوز الصلاة بثوب فيه قطرتان متفرقتان أو أكثر من الدم بحجم العدسة أم لا يجوز وعلي تغيير الثوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تصح الصلاة مع وجود النجاسة الكثيرة على الثوب أو البدن، لكن إذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، سواء كانت في مكان واحد أو أماكن متقفرقة، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.