2015-05-25 • فتوى رقم 73581
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند مشاهدة فلم إباحي وليس بغرض إثارة الشهوة، وبعدها تشعر بخروج شيء من العضو التناسلي، هل هذا يعتبر جنابة؟ وهل علي الاغتسال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب غض البصر عن المحرمات، وإن لم يكن النظر بقصد الشهوة، وغض البصر عن المحرمات واجب، لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30)
وإن نزل المني فيجب الغسل وهذه جنابة، مع العلم أن المني يخرج دفقاً بعد اشتداد الشهوة، ويكون خروجه مع رعشة جنسية، ثم تسكت الشهوة بعد خروجه وتنقضي، ورائحته عندما ينزل رائحة العجين، وخروج المني يوجب الغسل مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
أما المذي فيخرج سَحَّاً بعد الشهوة وتزداد الشهوة بخروجه ولا تنقضي، ولا يرافقه رعشة جنسية، وخروج المذي يوجب الوضوء فقط (لا الغسل) مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وإن خرج بغير شهوة أصلاً بعد التبول، فهو الودي وهو نجس يجب غسله ويكفي بعده الوضوء.
فتطلق الجنابة في الشّرع على من أنزل المنيّ، وعلى من جامع، وتسمى الحدث الأكبر، ويجب على الجنب الاغتسال، وهو غسل الجسد كله بالماء الطاهر المطهر، ونية إزالة الحدث فيه سنة عند بعض الفقهاء، وشرط عند فقهاء آخرين.
ويحرم على الجنب قبل الاغتسال: الصّلاة، سواء أكانت فرضاً أم نفلاً، والطّواف فرضاً كان أو نفلاً، ومسّ المصحف بيده أو بشيء من جسده، وحمل القرآن، وقراءة القرآن، ودخول المسجد واللّبث فيه، والاعتكاف، فإذا اغتسل حل له ما كان قد حرم عليه بسبب الجنابة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.