2015-05-31 • فتوى رقم 73635
السلام عليكم
هل خروج الدم من القبل والدبر يفسد الصوم؟
هل يجب في طواف التطوع أن يكون سبعا ويصلي بعده ركعتين؟
ما حكم ملابس الداخلية للمحرم؟
والسلام عليكم وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يؤثر ذلك على الصوم.
الطواف تطوعا كان أو واجبا لا يقل عن سبعة أشواط ويصلي بعده ركعتين.
ولا يحل للرجل لبس المخيط إلا بعد انتهاء الإحرام والتحلل بحلق الشعر، أما المرأة فإنها تلبس لباسها المعتاد إلا أنها تكشف وجهها أثناء الإحرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.