2015-06-01 • فتوى رقم 73662
سلام الله عليكم
رجل لديه زوجتان، السؤال هو: هل إذا قال لإحدى زوجتيه أنت طالق، وفعلا كانت نيته الطلاق، هل لا يكون ملزما بالمساواة والعدل بينهن من الناحية المادية؟ علما أنه لم يطلقها في المحكمة.
وشكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن طلقها وبانت منه وانتهت عدتها دون أن يراجعها فقد أصبحت أجنبية عنه أصلا، ولا يلزمه بعد ذلك الإنفاق عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.