2015-06-01 • فتوى رقم 73663
السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته
رجل له زوجة أولى، وأراد أن يتزوج بأخرى، لكن المحكمة لم تعطه الموافقة للتعدد، هل يمكنه أن يتزوج بالثانية بالعقد الشرعي دون اللجوء إلى المحكمة، ودون إخبار الزوجة الأولى أو أخذ موافقتها أو موافقة المحكمة؟ علما أن عندنا في المغرب المحكمة هي التي ترخص للتعدد، أي أن التعدد مرهون بموافقة المحكمة.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، ولكنه غير مستحسن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.