2015-06-04 • فتوى رقم 73722
السلام عليكم
ماهي أحكام العدة شرعا لامرأة مات عنها زوجها تعيش في بيتها لوحدها وليس لها أولادا؟ وهل يجوز لها أن تعيش في بيت أختها المتزوجة بدلا من أن تكون في بيت أبيها خلال فترة العدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة من تاريخ الوفاة فوراً، علمت بوفاته أو لم تعلم، وعلى المعتدة البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة كمرض، وشهادة أمام القاضي، أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يجلبها لها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، وعدم التزين، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة، وعدم الزواج، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
وعليها أن تقضي عدتها في بيت زوجها ما دام متيسرا، فإن انقضت العدة فلا مانع من أن تبيت في بيت أختها إذا لم يتسبب ذلك في ارتكاب محرمات كالخلوة بزوج أختها مثلا، أو الظهور أمامه دون حجاب كامل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.