2015-06-04 • فتوى رقم 73725
السلام عليكم
هل يجوز أن تعتد المرأة عدتها في بيت أهلها لتعذر وعدم عرفية العدة في بيت الزوج في زماننا هذا؟ وهل يتوجب إيجار بيت لها على الزوج مع وجود بيت أهلها؟
وجزيتم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
على الزوج بعد طلاق زوجته نفقتها مدة العدة، ومنها أجرة السكنى، ومكان عدتها بيت الزوجية ما دام ذلك ممكنا، فإن تعذر تنتقل إلى أقرب بيت يمكنها قضاء عدتها فيه، ويدفع زوجها أجرته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.