2015-06-04 • فتوى رقم 73733
وجدت في ملابسي نجاسة دم وصديد، لم أكن أعلم بشأنها، فوجدتها قليلة من المقدر المعفو عنه إن شاء الله، فلم أغير ملابسي تلك، وبعدها بيوم أو يومين وعند رغبتي في الاغتسال خلعت ملابسي، ولكني وجدت على ملابسي تلك من جهة الظَهْر (أي لم يكن بمقدوري رؤيتها إلا إذا خلعت تلك الملابس) نجاسة دم وقيح أيضاً، لا أدري هل حدثت مع النجاسة الأولى أم بعدها أم متى، فما حكم صلاتي السابقة التي لم أكن على علم بهذا النجاسة من جهة الظَهْر، وظني فقط أنها توجد من الأمام وبقدر ظننته يسيرا لأجد أنها من الأمام والخلف ولا أعلم أيهما حدث أولاً؟ كل ما أعلمه أن رأيت التي من الأمام في يوم وقدرتها أنها معفو عنها، ثم في يوم آخر اكتشفت بشأن التي من الخلف، فما حكم صلاة السابقة؟ فكنت قد قرأت سابقاً أن صلاة من لم يكن على علم بالنجاسة إلا بعد الصلاة صحيحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنها وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وعليه فإن كانت النجاسة أقل من مقعر الكف على الثوب فقد صحت الصلاة إن استوفت بقية شروطها وأركانها وغلب على الظن أن النجاسة نزلت بعد الوضوء لا قبله، وإلا فيجب قضاءها، وعليك أن تتحرى وتتذكر جهد استطاعتك، لتعلم متى وجدت النجاسة ثم تقضي الصلوات التي صليتها مع وجود النجاسة إن كانت أكثر من مقعر الكف كما سبق، وإن تأكدت أنها خرجت منك بعد الوضوء فعليك إعادة الوضوء لنقضه بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.