2015-06-04 • فتوى رقم 73734
السلام عليكم
أنا كنت أتناقش مع أمي في موضوع زكاة الفطر، وأمي مقتنعة تماما بأنه يجوز دفع البنت زكاة الفطر للأم والأب، وأنا تأكدت من أكثر من موقع فتوى، وسألت أهل العلم والذكر، والكل أجمع عدم جواز دفع زكاة الفطر للوالدين، وأمي انزعجت مني، وانفعلت كثيرا، وقالت لي: أن جدي قال لها: يجوز أن تدفع البنت المتزوجة زكاة الفطر عنها وعن زوجها وأولادها لأمها وأبيها، وأمي كانت تعطي زكاة فطرتها وفطرة أبي وإخوتي لجدتي وجدي، وهي مقتنعة بكلام جدي أنه يجوز إعطاء زكاة الفطر للأم والأب، وأنا جعلتها تشاهد الفتاوى بنفسها بعدم جواز دفعها للوالدين، وقالت لي: إنهم معقدون ولا يعرفون، فماذا أفعل؟ فأنا كنت أعطيها زكاة فطرتي عني وعن زوجي وأولادي؛ لأنها قالت لي: يجوز، وأنا كنت لا أعلم بعدم جواز دفعها للوالدين، والآن بعد أن علمت بعدم جواز إعطائها للوالدين فلن أعطيها لهم، ولكن أمي سوف تزعل مني، وتنزعج لعدم إعطائها زكاة الفطر عني وعن أولادي، وهي لم تقتنع بأنه لا يجوز أن أعطيها زكاة فطرتي أنا وأولادي، وأنا خائفة أن أغضبها وأزعلها، فماذا أفعل؟ هل أغضبها إذا لم أسمع كلامها أم علي إرضائها؟ أنا بحيرة في أمري، أمي وأبي وضعهم المادي سيئا، لذلك متمسكة بأن تأخذ زكاة الفطر مني باعتقادها هي أولى بالمعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاعتذري عن دفع زكاة مالك لها، ويمكن أن تنفقي عليها من غير الزكاة، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.