2015-06-04 • فتوى رقم 73735
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إخراج زكاة الأموال لإصلاح الطريق الذي يمر على باب المسجد؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، بل تصلح الطرقات من الصدقات العامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.