2015-06-05 • فتوى رقم 73745
السلام عليكم
بالنسبة للفتوى: 73647، أيام ذي الحجة هل (واجب) علي صيامها؟ الأيام التي فطرتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن نوى الإنسان الصوم النفل وشرع فيه، فليس له أن يفطر إلا لعذر عند بعض الفقهاء، وعليه (سواء أفطر لعذر أو لغير عذر) قضاء هذا اليوم.
هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، وذهب فقهاء آخرون إلى أن المتطوع له أن يتم صومه أو لا يتمه؛ لأنه أمير نفسه، ولا قضاء عليه لو لم يتم صومه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.