2006-09-26 • فتوى رقم 7375
هل يجوز لي توزيع زكاتي علي من يستحق ويطرق بابي ويطلب مني؟
واذكر لي مستحقيها، وهل يجوز أن تصرف لوقفيات أو كفالة أو أفرش مسجدي؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة تعطى للفقراء المستحقين، فإن غلب على ظنك حاجتهم فأعطهم، وإلا فابحث عن من يستحقها.
ومصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)، وليس منها فرش المسجد، ولهذا فلا يجوز فرش المسجد من مال الزكاة ولكن يجوز من الصدقات العامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.