2015-06-06 • فتوى رقم 73762
السلام عليكم
في بعض المحلات يتم شراء منتجٍ ما بالتقسيط بشرط وضع ملف الزبون لدى البنك الذي يقوم بدفع ثمن المنتوج للمحل، على أن يقوم الزبون بدفع مبلغ المنتوج للبنك بالتقسيط وبدون فائدة، ولكي تتم هذه العملية يجب أداء نفقات الملف للبنك (وللإشارة فإن هذه النفقات تكون ثابتة مهما بلغ ثمن المنتوج). فهل يجوز الشراء بهذه الطريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري المنتج ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.