2015-06-06 • فتوى رقم 73768
توفي رجل وترك إرثا تقدر 29000000، وترك ثلاثة أبناء وبنتا واحدة، ووصى بثلث ماله، وليس له ورثة غير أبنائه، فالوالدان متوفيان والزوجة متوفية، السؤال: ما مقدار الثلث من هذا المال، وبعد إخراج ثلث الوصية ما نصيب الأولاد في باقي المال؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالثلث هو 9666666، والباقي هو 19333334 يكون منه لكل ابن5523809 وللبنت 2761904
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.