2006-09-26 • فتوى رقم 7377
هل يجوز صبغ الحواجب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من صبغ الحواجب باللون المحبب، ولكن يجب على النرأة سترها في الشارع بعد الصبغ لأنه زينة يجب سترهاعن الرجال الأجانب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.