2015-06-06 • فتوى رقم 73775
ما حكم رجل زنى بابنته وهي متزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزنى من أكبر الكبائر، ومن أعظم المعاصي التي وعد الله تعالى فاعلها بالعقاب العظيم، بل نهانا عن مجرد قربانه فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
وهو مع المحارم إثمه أعظم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم.
فأعظم الزنى على الإطلاق زنا المحارم، وهو مع عظم إثمه مناف للطباع السليمة والفطرة المستقيمة.
ومع هذا فكفارة هذه الفاحشة الشنيعة هي التوبة النصوح، مع الندم والإكثار من الاستغفار، مع العزم على عدم العود لذلك في المستقبل.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ﴾ [الزمر:53-54].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.