2015-06-06 • فتوى رقم 73776
السلام عليكم
طابت أوقاتكم بكل خير، لدي تساؤل وهو: أن أحد أصدقائي قال لي: إنه إذا اشترى الابن من أبيه عقارا معينا ثم توفي الأب وبقي العقار في ملك الابن فإنه يضم هذا العقار للإرث ويخرج من مال الابن لحديث (الولد وما يملك لأبيه)، ما صحة هذا الحديث؟ علما أنه اشتراه من والده بماله مقبوضا، ولم يكن والده في حاجة، وكان في كامل قواه الشرعية، وكان لحرصه ألا يخرج المال أو العقار خارج العائلة.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيبقى العقار ملكا للولد بما أنه اشتراه من أبيه، وأنصح هذا الولد بتسجيل العقار باسمه بعد شرائه من الأب، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.