2006-09-26 • فتوى رقم 7378
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: السلام عليكم
جزاكم الله خيرا على التواصل
سؤالي: هل يجوز دفع الزكاة إلى زوجة الأب؟
وهل يجوز دفع الزكاة إلى زوجة الابن؟ وهل يجوز دفع الزكاة إلى من تجب عليه نفقتهم؟
وهل يجب على الولد الإنفاق على زوجة أبيه بعد وفاته؟
شاكرا لكم، والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتعطى الزكاة لكل فقير محتاج ، سواء كان قريبا أو غريبا، وسواء وجبت نفقته على المزكي أو لا، إلا الأصول مهما علوا، والفروع مهما نزلوا، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء.
ولا باس بدفع الزكاة لزوجة الأب الفقيرة، وزوجة الابن الفقيرة أيضا.
ولا يجب على الولد الإنفاق على زوجة أبيه بعد موت الأب وانقضاء عدتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.