2015-06-09 • فتوى رقم 73791
توفي أبي، ونحن 3 بنات و3 رجال، وترك لنا عقارا يسكنه الرجال فقط، وعند مطالبتنا بحقنا في الميراث رفضوا بيع العقار وتقسيمه، ويقولون: إنهم بمثابة 6 رجال في الشرع، وعددهم ضعفنا، ولهم الحق لأنهم أكثر عددا بهذه الحسبة، فهل هذا حق وعدل؟ وخاصة أنهم لا يملكون المال لشراء حقنا كبنات، علما بأن أبي كتب وتنازل لنا عن شقة لثلاث بنات كهبة حال حياته، فيقولون: اكتفوا بها ولا نبيع؛ لأنه ضرر لنا، سوف يشترون منزلا أصغر لهم، أو لكل فرد شقة مستقلة منهم، ولنا أربع سنوات منذ وفاة والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تنازل الأب لكم عن الشقة مقابل تنازلكم عن بقية الشقق للرجال، وسجل شقتكم باسمكم، وشقق الرجال باسمهم، وتم كل ذلك في حال حياة الأب، فهذه الشقق جميعها لمن كتبت له خاصة، أما الشقق التي مات عنها الأب وهي له، فيجب تقسيمها على الورثة، فالتركة ملك لجميع الورثة (بعد إخراج الديون والوصايا منها)، ولكل من الورثة أن يطالب بنصيبه منها فورا، ولا يجوز لأحد أن يغتصب حق آخر منها، أو يتلكأ في إيصال الحق لأصحابه، وإن فعل فقد أثم وسيحاسبه الله تعالى على ذلك إلا أن يسامحه صاحب الحق بذلك.
فإما أن تُقسم التركة برضى الورثة جميعا أو برفع الأمر إلى القضاء عند معارضة أحد الورثة للتقسيم فيتم التقسيم بأمر القاضي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.