2015-06-09 • فتوى رقم 73822
توفي رجل وليس له على قيد الحياة سوى:
1- زوجة.
2- أولاد وبنات أعمامه.
3- أولاد وبنات إخوته البنات.
كيف توزع تركته؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وباقي المال لأبناء عمه الذكور فقط تعصيبا، ولا شيء لبنات العم، ولا لأولاد أخواته لأنهم من الأرحام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.