2015-06-10 • فتوى رقم 73839
أخي الكبير وصيّ على أمي البالغة تسعون عاما، ومصابة بالزهايمر، وعدم الإدراك، ورثت مبلغا من المال من أختها، فقام أخي بتوزيعه علينا، وعندنا أخ توفي، فهل يجب إعطاء زوجته وأولاده من المبلغ الذي تم توزيعه بيننا فقط؛ لأنه يندرج تحت مسمى الوصية الواجبة أو أن ما قام به أخي صحيح؟ علما بأننا تنازلنا عن نصيب أمي من إرث أخي المتوفى ولم نطالب به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز تقسيم حصة الأم من أختها مادامت الأم على قيد الحياة، بل يحفظ المال لها، ولا يجوز تقسيمه على الورثة إلا بعد وفاتها، فعليكم رد حصة الأم لها، وحفظها عند وصيها فقد تحتاجها في مستقبل أيامها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.