2015-06-11 • فتوى رقم 73843
السلام عليكم:
ماتت عن زوج، وبنت، وبنت ابن، وأخ شقيق، ما هو حلها؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف فرضا للانفراد وعدم العاصب، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين (مع البنت الواحدة)، وباقي المال للأخ الشقيق تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.