2006-09-26 • فتوى رقم 7385
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: أرجو منكم أن تفيدوني في هذا الأمر:
هل يجوز للنفساء إذا انقطع الدم عنها قبل الأربعين، هل يجوز لها الطهارة والصيام، أم إذا انقطع الدم قبل الأربعين لا تصوم إلا بعد انتهاء مدة النفاس حتى لو انقطع الدم؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين، وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليهاالاغتسال والصلاة والصوم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.